الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
44 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج ( 26749 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، مثله ( 2 ) . ( 26750 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها . ( 26751 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .
--> الباب 44 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 480 / 3 . ( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1447 . ( 2 ) التهذيب 8 : 199 / 698 . 2 - الكافي 5 : 555 / 7 . 3 - التهذيب 7 : 457 / 1827 .